مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجرائر في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993 بلعيد عبد السلام 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية