مرسوم تنفيذي رقم 93-162
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-162 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، يحدد شروط وكيفيات استرداد الزيوت المستعملة ومعالجتها. 12
المادة 13
يبقى اصحاب الاعتماد، كما هو وارد في هذا المرسوم، مسؤولين تماما عن استغلالهم الصناعي والتجاري، ضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بهما عبر التراب الوطني، لا سيما في مجال حماية البيئة.