مرسوم تنفيذي رقم 93-161
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-161 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي. 11
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تقنين صب الزيوت والشحوم الزيتية في الوسط الطبيعي طبقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.