مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 9
تحدد وثيقة الرخصة المميزات التقنية التي يجب أن يحترمها التصريف.
وتنص، عند الاقتضاء، على وجوب قيام الطالب على نفقته، بحفر آبار تسمح بمراقبة نوعية المياه الباطنية.