الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 8
تشتمل ملفات طلب رخصة التصريف على الخصوص ما يأتي :
1 - اسماء والقاب الطالب وصفته وسكناه، واذا كان الطلب مقدما من جماعة أو مؤسسة عمومية او من أية شخصية معنوية لا بد من تقديم البيانات الآتية :
الطبيعة، المقر الهدف الاسماء والالقاب والصفة والممثل أو الممثلون المؤهلون للتعامل مع الادارة
2 - وصف موقع العملية المزمع القيام بها، وعند الاقتضاء عمقها والمستويات الباطنية التي تتم فيها ، 3 طبيعة التصريف واهميته وشروط التصريف او الايداع، لا سيما توزيعه في الزمن والتدابير المقترحة لمعالجة مشكل تلوث المياه
4 - طبيعة العناصر الملوثة التي يمكن أن تفسد نوعية الماء، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
5 - الوصف التقني للاجهزة المزمع وضعها لتجنب إفساد نوعية المياه او المساس بالسلامة العمومية، يرفق الطلب بخريطة أدنى سلمها 1/50.000/1 يبين فيها موقع العملية المزمع القيام بها.
يمكن اشتراط مخطط على سلم كبير، عند دراسة الطلب، تبين فيه المستثمرات والعمارات والمؤسسات التي تقع في المحيط المعني.