مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 6
رخصة التصريف ( الصب ) المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم، يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالري.