الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 4
لا يمكن الترخيص بتصريف النفايات الصناعية السائلة، كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، الا اذا توفر الشرطان الآتيان، دون المساس بالشروط الواردة في المادة 101 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكور اعلاه :
- اذا لم يتعد في المصدر القيم القصوى المحددة مثلما هو محدد في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
- اذا توفرت فيه الشروط التقنية التي يكون تحديدها موضوع قرار من الوزير المكلف بحماية البيئة.