مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
المادة 3
يخضع التصريف ( الصب ) كما هو محدد في المادة 2 أعلاه الى رخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم.
تحدد الرخصة الشروط التقنية التي يخضع لها التصريف.