مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
المادة 2
يفهم حسب هذا المرسوم من التصريف كل صب أو تدفق أو قذف او ايداع مباشر أو غير مباشر لنفاية صناعية سائلة في الوسط الطبيعي.