مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 23
إذا اثبت في المحضر أو في التحاليل وقوع مخالفات، يسلم مفتش البيئة المكلف بالمراقبة المحضر الذي يحتوي على تلك المخالفات الى النيابة العامة المختصة اقليميا .