الفصل الرابع — المراقبة
المادة 19
يترتب على عمليات المراقبة، كما هي محددة اعلاه، تحرير محضر يعده مفتش البيئة المؤهل لهذا الغرض.
يشتمل المحضر على ما يأتي :
اسماء والقاب وصفة مفتش البيئة المكلف بالمراقبة تحديد المرتكب أو المرتكبين المفترضين للتصريف وطبيعة نشاطهم
- تاريخ فحص الاماكن والساعة والموقع والظروف التي جرى فيها الفحص والتدابير المتخذة في عين المكان،
- الملاحظات التي تتعلق بمظهر التصريف ولونه ورائحته والحالة الظاهرة للحيوانات والنباتات على مقربة من مكان التصريف ونتائج القياسات والتحليلات التي تمت في عين المكان.