مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 18
عند وجود أجهزة للتطهير والتصفية، تتم المراقبة قبل الوصول الى هذه الاجهزة.
في حالة نشر مواد تتم المراقبة ايضا قبل النشر.