مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الرابع — المراقبة
المادة 16
يؤهل مفتشو البيئة للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في المادة 14 اعلاه.
ويكون للمفتشين المذكورين اعلاه، العاملين في اطار اختصاصاتهم لهذا الغرض، الحق في الدخول حتما الى التجهيزات الخاصة بالتصريف، المكلفين بمراقبتها. 24 محرم عام 1414ه الجريدة الرسمية