مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 12
يمكن ان تكون رخصة التصريف موضوع تعديل ضمن نفس الشروط المطلوبة للحصول عليها في البداية، اما بطلب من صاحب هذه الرخصة واما من الغير المعني واما تلقائيا من السلطة المختصة.