مرسوم تنفيذي رقم 93-160
· ج.ر عدد 46 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-160 مؤرخ في 20 محرم عام 1414 الموافق 10 يوليو سنة 1993، ينظم النفايات الصناعية السائلة. 6
الفصل الثاني — شروط الحصول على الرخص وسحبها . أو تعديلها
المادة 11
اذا لم يمتثل مالك التجهيزات في نهاية الاجل المحدد اعلاه، يقرر الوالي الايقاف المؤقت لسير التجهيزات المتسببة في التلوث حتى غاية تنفيذ الشروط المفروضة.
وفي هذه الحالة يعلن الوزير المكلف بالبيئة عن سحب رخصة التصريف، بناء على تقرير الوالي وذلك دون المساس بالمتابعة القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.