مرسوم تنفيذي رقم 93-157
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 4
تخضع المؤسسات، موضوع هذا المرسوم، لأحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه. / العدد 45 21 محرم عام 1414 ه