مرسوم تنفيذي رقم 93-157
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة 3
ينشأ مركزان طبيان تربويان للأطفال المعوقين ذهنيا، وتحدد الولايتان اللتان يقامان فيهما ومقريهما وفقا للجدول المبين أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
32 - البيض 01 طريق الصغير مشرية ( البيض )
11 - تا منغست 01 - تامنغست ويتمم لذلك الملحق رقم 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، بقائمة المركزين المنصوص عليهما أعلاه.