مرسوم تنفيذي رقم 93-157
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-157 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتضمن انشاء مركز للتعليم المتخصص ومركزين طبيين تربويين للطفولة المعوقة، ويتمم القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987
المادة الأولى
ينشيء هذا المرسوم مركزا للتعليم المتخصص للاطفال المعوقين سمعيا، ومركزين طبيين تربويين للأطفال المعوقين ذهنيا، ويتمم لذلك القوائم الملحقة بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.