مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 3
تعد جمعيات ذات طابع اجتماعي، في مفهوم هذا المرسوم، الجمعيات المؤسسة قانونا التي 21 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية تعمل بصورة رئيسية وفقا لهدفها القانوني الاساسي لتحقيق انشطة ترمي الى ادماج الاشخاص المعوقين او المحرومين مهنيا وحمايتهم.