مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 3
تخصص الممتلكات الممنوح امتيازها للانتفاع المقصور على الانشطة المحددة في الاتفاقية المذكورة في المادة 11 أدناه.
تتحمل الادارات ومسيرو الجمعية او التعاضدية الاجتماعية أو هيئة الضمان الاجتماعي صاحبة الامتياز ، تبعة استعمال الممتلكات الممنوح امتيازها كلها أو جزء منها لأغراض اخرى غير الانشطة المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة اعلاه.