مرسوم تنفيذي رقم 93-156
· ج.ر عدد 45 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
المادة 10
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ اعداد جرد حضوري للممتلكات، موضوع امتياز حق الانتفاع، تشترك في اعداده السلطة العمومية مانحة الامتياز وصاحب الامتياز.