مرسوم تنفيذي رقم 93-154
· ج.ر عدد 43 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-154 مؤرخ في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "حمادة القلتة" ( الكتلة : 432 ) المبرم بمدينة الجزائر العاصمة في 12 يناير سنة 1993، بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك" والشركات: رفي - ديا أ ج فوير مينيرالول أندشمي، سار بير غفيرك أ ج ، فيبا أول أج، فينترسهال أ ج
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1414 الموافق 28 يونيو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 9 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني