الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه، الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات باقتراح من المدير العام.
ويمكن المجلس ان يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من المدير العام أو أغلبية أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال في أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن ان يقلص هذا الاجل في الدورات غير العادية دون ان يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.