المادة 4
مهمة المكتبة الوطنية أن تجمع وتحافظ وتبلغ التراث الثقافي الوطني أيا كانت وسائطه، وتكفل التفتح على التراث العالمي. فهي تشارك في تطوير الشبكة الوطنية للمكتبات والوثائق، وفي هذا الاطار تضطلع المكتبة الوطنية بما يأتي :
- تجمع شموليا الوثائق الخاضعة للايداع القانوني وتعالجها وتحافظ عليها دوما وتطبق التشريع المرتبط بها، تقتني وتعالج وتحافظ وتوزع المؤلفات والوثائق المكتوبة والسمعية والبصرية الصادرة عبر التراب الوطني وفي الخارج، تجمع مجموعات المخطوطات والقطع النقدية والاوسمة والوثائق النادرة والثمينة ذات الأهمية الوطنية وتضبط فهرس ذلك، تكون وتحافظ على مجموعات الوثائق المختلفة والمطبوعات والمخطوطات التي تتعلق بالجزائر، أو التي يؤلفها جزائريون، والمنشورة في الخارج، وكذلك الخرائط والتصاميم الموسيقية والمؤلفات الصوتية والسمعية البصرية تحافظ على المطبوعات الرسمية الاجنبية المحصل عليها من خلال تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات للتبادل الدولي وتتصرف تصرف المؤتمن عليها، تضع تحت تصرف المستعملين، لا سيما الباحثون، الوثائق والوسائل المادية الكفيلة بتسهيل نشاطهم،
- تشارك في تطوير البحث تبادر بالمشاريع وتشارك في برامج البحث التي لها علاقة بميادين نشاطها،
- تعد وتنشر المواد الوثائقية الثانوية التي تتعلق بالتعرف على الوثائق المعنية وتحديد أماكنها ( الفهارس المرجعية، قواعد المعطيات، خزائن المعلومات والفهارس الجامعة ......).
تقوم باعداد جرود التراث الثقافي الوطني المكتوب والمحافظ عليه في المكتبات عبر التراب الوطني وفي الخارج،
- تشارك في تطوير اقتصاد المكتبات وتقنيات الوثائق تشارك في التكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات المكتبيين والتقنيين والاخصائيين في الاعلام العلمي، تقوم بتبادل الوثائق والمعلومات العلمية والتقنية مع المكتبات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية تشارك في اقامة الشبكة الوطنية المراكز الوثائق ومصالحها وفي سيرها، 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تشارك في انجاز شبكات المطالعة العمومية وفي تنشيطها، تنظم الانشطة والتظاهرات الثقافية والعلمية التي لها علاقة بهدفها،
- تقدم خدمات المساعدة التقنية للمكتبات الأخرى ومراكز الوثائق ومصالحها في البلاد .
تسند الى الوثائق، التي تنشر عبر التراب الوطني، الرمز التقنيني المقرر في اطار الاتفاقات الدولية.