مرسوم تنفيذي رقم 93-149
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المكتبة الوطنية على ما يأتي : 1 / في باب الايرادات :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تقدمها الدولة
- اعانات المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية والدولية
- الهبات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بنشاط المكتبة الوطنية. 2 / في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز وصيانة ممتلكات المؤسسة
- أية نفقات أخرى لازمة لتحقيق أهداف المكتبة الوطنية. 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية