مرسوم تنفيذي رقم 93-149
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 11
لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي اعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع جديد خلال الايام الثمانية ( 8 ) الموالية، وحينئد تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.