الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 5
يقوم المعهد في اطار مهامه بما يأتي :
يقوم بالتشخيص الاختباري المتخصص للأمراض الحيوانية، لا سيما على الأمراض المشهورة قانونا معدية، سواء بمبادرة منه أو بطلب من الادارات والمنظمات المهنية في تربية الأنعام والاطباء البيطريين، 3 محرم عام 1414 ه الجريدة الرسمية ينجز تحقيقات وبائية ويشارك في اعداد خريطة وبائية وطنية يكافح الأمراض الحيوانية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية يشارك في اعداد البرامج الوقائية لحماية الحيوانات وتنفيذها يقوم بواسطة التحاليل في المخبر والخبرات بالمراقبة الصحية للحيوانات والمنتوجات الحيوانية أو من مصدر حيواني عند الاستيراد والتصدير، يشارك في المراقبة النوعية والصحية للمنتوجات الحيوانية والأغذية المعدة للاستهلاك الحيواني بواسطة تحاليل مخبرية والخبرات يقوم بتدخلات مستعجلة، في حالة أخطار محدقة، على صحة الحيوانات أو أخطار التسمم أو التسمم والتعفن الغذائي يصادق على نتائج التحاليل ينجز تجارب وخبرات في مجال الصيدلة البيطرية
- ينجز أشغال الدراسات والبحث التطبيقي في ميدان الطب البيطري يقوم بعمليات الارشاد والتربية الصحية البيطرية بكل الوسائل الملائمة
- يصدر كل النشرات والمجلات والصحف التي لها علاقة بنشاطه.