مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 4
يتولى المعهد، في اطار السياسة الوطنية في الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية، ما يأتي :
تكثيف الانتاجية الفلاحية بتحسين الصحة الحيوانية تطوير الأمن والنوعية الغذائية للمنتوجات ذات مصدر حيواني
- البحث البيطري وبث المعلومات العلمية، الدعم العلمي والتقني للادارات والمنظمات المهنية في التربية الحيوانية والبيطريين المهتمين.