مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الأول — التسمية المقر الهدف
المادة 3
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع اداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا القانون الأساسي.
يوضع تحت وصاية وزير الفلاحة، ويكون مقره في مدينة الجزائر.