مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 28
يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ الأوراق الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة للسجلات.
يعرض المدير العام للمعهد حساب التسيير مع الحساب الاداري على وزير الفلاحة والوزير المكلف بالاقتصاد مصحوبا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة.