مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز التي تخصص طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا التي تمنح وتقبل طبقا للتنظيم المعمول به
- انتاج الخدمات التي يقدمها،
- الايرادات المختلفة المرتبطة بعمل المعهد.
تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاطه.