مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
المادة الأولى
يعدل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية، الصادر بالأمر رقم 76-90 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه، طبقا لأحكام هذا المرسوم.