الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 19
يتشكل المجلس العلمي، الذي يرأسه المدير العام للمعهد، من الاعضاء الآخرين الآتين :
ممثل السلطة البيطرية الوطنية
- ممثل الوزير المكلف بالبحث
- المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله
- ممثل معهد باستور في الجزائر
- المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي أو ممثله المدير الوطني للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات أو ممثله، مدير المدرسة الوطنية للبيطرة أو ممثله مديري المخابر الجهوية التابعة للمعهد.
يمكن المجلس العلمي أن يدعو كل شخص نظرا لكفاءته.