مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 18
يتولى المجلس العلمي البت في الاعمال العلمية للمعهد.
ولهذا الغرض يبدي رأيه المسبب بشأن ما يأتي :
برنامج الاعمال العلمية للمعهد وتقييمها الدوري،
- تنظيم أشغال البحث وضبط الوسائل الواجب تسخيرها وتقديم كل اقتراح من طبيعته ان يمهل انجاز البرامج المقررة ضبط احتياجات المعهد فيما يخص التكوين العالي المرتبط بعمله.