الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 17
يعد المدير العام مسؤولا على السير العام للمعهد، ويسيره في اطار التنظيم المعمول به.
فهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد حسب الشروط التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
ويقوم لهذا الغرض بما يأتي :
يحضر الميزانية ويأمر بصرف نفقات المعهد، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويمكنه أن يفوض امضاءه الى معاونيه في حدود اختصاصاته يشرف على تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ القرارات التي يتخذها،
- يمثل المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين في المعهد، ويعين في المناصب التي لم يخصص لها نوع آخر من التعيين 3 محرم عام 1414 الجريدة الرسمية
- يعد التقرير السنوي عن نشاط المعهد ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه.