مرسوم تنفيذي رقم 93-148
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-148 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 11 22 يونيو سنة 1993، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني للصحة الحيوانية وتغيير تسميته ليصبح المعهد الوطني للطب البيطري. 11
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 14
لا تصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا 3/2 أعضائه .
واذا لم يبلغ النصاب ينعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ، وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين. / العدد 42 3 محرم عام 1414 ه تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.