المادة الأولى
تضاف الى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 6 مكرر ، تصاغ حسب الآتي :
" المادة 6 مكرر : يساعد المدير العام للحماية المدنية أيضا مدير للدراسات يتابع وينشط وينفذ المهام الخاصة والأنشطة التقنية المتعلقة بما يأتي :
تنظيم شبكة وطنية لازالة الألغام والحراقين وإقامتها،
- اقامة وسائل جوية وتنظيمها واستعمالها في اطار مهام الحماية المدنية تنظيم الغطس في الماء وتطويره ومهمة البحارة الاطفائيين للاسعاف والانقاذ تسيير العملية ذات الصلة باستعمال عناصر فوج الخدمة الوطنية بمقتضى مهام الحماية المدنية.
يساعد مدير الدراسات أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات ".