مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة 5
يمارس رئيس مجلس الادارة، في المدة الفاصلة بين اجتماعات مجلس الادارة، الصلاحيات المسندة بصفة نظامية لهذا المجلس.