مرسوم تنفيذي رقم 93-143
· ج.ر عدد 42 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
المادة الأولى
تمدد انتقاليا ولفترة أقصاها اثنا عشر ( 12 ) شهرا، ابتداء من 21 يونيو سنة 1993، العضوية السارية لمجالس الادارة في صناديق المساهمة.