مرسوم تنفيذي رقم 93-141
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-141 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن تحويل المركز الوطني للدراسات التاريخية الى مركز وطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ
المادة الأولى
يحول المركز الوطني للدراسات التاريخية، المحدث بالامر رقم 71-56 المؤرخ في 5 غشت عام 1971 والمذكور أعلاه، الى مركز وطني للبحث في عصور ما قبل 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التاريخ وفي علم الانسان والتاريخ، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، الذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المنشأة لدى الادارات المركزية، ولاحكام هذا المرسوم.