مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالصحة. وتنهى وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
اذا حدث انقطاع في وكالة أحد الاعضاء يخلفه عضو جديد يعين حسب الأشكال نفسها لاتمام الوكالة.