الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يشكل مجلس الادارة كما يلي :
المدير المكلف بالصيدلة في الوزارة المكلفة بالصحة، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالبحث ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن فرع النقابة الوطنية للصيادلة في المجلس الوطني لاخلاقية المهنة الطبية
- ممثل عن اللجنة الوطنية لقائمة الادوية ثلاثة خبراء يختارون نظرا لصفتهم من بين رجال العلم الذين يتمتعون بشهرة معترف بها في ميدان مراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، ويعينون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة.