مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 6
يؤهل المخبر، في اطار الاجراءات المقررة وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وفي حدود مهمته لابرام اتفاقيات تعاون مع الهيئات الاجنبية المماثلة ومع المنظمات الدولية.