الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة 4
يتولى المخبر، في اطار مهمته العامة مثلما هو منصوص عليه في المادة 3 أعلاه، ما يأتي :
يدرس الملفات العلمية والتقنية للمنتوجات الصيدلانية المعروضة للتسجيل يعد المناهج والتقنيات المرجعية على الصعيد الوطني،
- يمسك المواد المعيارية والمنتوجات المرجعية على الصعيد الوطني، يمسك بنكا للمعطيات التقنية التي تتعلق بالمقاييس وطرق أخذ العينات ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية ويضبطه باستمرار،
- يراقب انعدام الضرر في المنتوجات الصيدلانية المسوقة وفعاليتها ونوعيتها، يهتم بالبحث التقني والعلمي المرتبط بهدفه ينجز كل دراسة لها علاقة بمهمته.