مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 21
تعرض ميزانية المخبر، التي يحضرها المدير العام للمداولة في مجلس الادارة وللمصادقة عليها من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.