مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى " المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية " ويشار اليها فيما يأتي " بالمخبر " تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة.