مرسوم تنفيذي رقم 93-140
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-140 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن 4 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن انشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله . 8
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي 3/2 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة، عشرة ( 10 ) أيام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع.
يحضر المدير العام أشغال مجلس الادارة بصوت استشاري ويقوم بكتابة المجلس.