الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 26
تشتمل ميزانية المعهد على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
- اعانات التسيير والتجهيز المخصصة، طبقا 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به . 4
- الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد
- نتاج الخدمات التي يؤيدها. .. 2 تشتمل النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لنشاط المعهد.