الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 15
يجتمع مجلس التوجيه، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرتين في السنة ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب إما من رئيسه وإما من المدير الهام للمعهد. 30 ذي الحجة عام 1413 الجريدة الرسمية يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات الى اعضاء مجلس التوجيه مصحوبة بجدول الاعمال، خمسة عشر يوما (15) قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل على ثمانية (8) ايام.