مرسوم تنفيذي رقم 93-139
· ج.ر عدد 41 لسنة 1993
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 93-139 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 تعديل القانون الاساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 14
يكون اعضاء مجلس التوجيه في رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الاقل ويعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الفلاحة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي وكالة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
في حالة انقطاع وكالة عضو ، يتم استخلافه حسب نفس الشكليات.
ويخلفه العضو المعين حديثا حتى غاية انتهاء الوكالة.